قالت النيابة العامة: يُحظر اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقادًا كاذبًا لدى الآخرين، في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “كُل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، أو وُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع في حيازتها، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تُطلق عادة على مزاولي المهن الصحية يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.