قالت النيابة العامة إنها تحظر أي ممارسات بقصد الغش التجاري في شأن أي منتج، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بالصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.
وأوضحت النيابة أن البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديري الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولون عما يقع، مبينة أنه يعد مخالفاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري كل من خدع أو شرع في الخداع بأي طريقة من الطرق في ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية، أو مصدر المنتج، أو قدر المنتج ويشمل الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو العيار.
وأضافت أنه يعد مخالفاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري كل من غش أو شرع في غش المنتج، أو باع منتجاً مغشوشاً، أو عرضه، أو حاز منتجاً مغشوشاً بقصد المتاجرة، أو صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو أنتجها أو حازها أو باعها أو عرضها، أو استعمل أوعية، أو أغلفة، أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من المنتجات.
وكذلك كل من عبأ منتجاً، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، ومن استورد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تُستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها، إضافة إلى من استورد منتجاً مغشوشاً.