قالت النيابة العامة أن أمر حفظ الدعوى الذي تصدره طبقًا لأحكام المادة(١٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية يصدر عنها في نطاق الوقائع المطروحة ما يسبغ عليها قوة الأمر المقضي به أمامها، دون أن يحول ذلك في طرح الدعوى مرة أخرى وإعادة التحقيق متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه.
وأضافت أن القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.