تنص المادة (21) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، على أنه يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة من اشترك – بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة – في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وتشير المادة (13) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال كل من قام بتزوير الآتي: أوراقاً تجارية، أوراقاً مالية، الأوراق الخاصة بالمصارف، وثائق تأمين.