شهّرت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة قطع الغيار بمدينة الرياض.
وكشفت الوزارة عن صدور حكم قضائي يدين صاحب المؤسسة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لحيازته وعرضه عوازل حرارية غير مطابقة للمواصفات.
وبينت أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير.
ونوهت الوزارة بأن عقوبات نظام التستر التجاري تتضمن السجن 3 سنوات، أو الغرامة مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.