وافق مجلس الوزراء على تعديل أحكام المواد 53 و54 و66 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتتوائم مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
وتضمن القرار تعديل 6 فقرات من المادة 53 بالإضافة والحذف، مع إضافة فقرتين جديدتين منح في الأولى منهما هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية كليا أو جزئيا لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين.
واشترط على التعديل دراسة الأسباب التي تدعو ذلك، مع منح الهيئة صلاحية إصدار القرارات اللازمة في ذلك، بينما الفقرة الثانية وضحت أن القصد بلفظ الفاتورة الضريبية في اللائحة هي الفواتير الصادرة وفقا لأي من أحكام هذه المادة.
وجرى تعديل فقرتين من المادة 54 بالحذف والإضافة، مع إضافة فقرة جديدة جاء فيها أنه بخلاف الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 40 من اللائحة للشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن بحسب الحال.
وبموجب الإشعار تصحح بيانات تلك الفاتورة على أن يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتورة الضريبية والإشعار المدين أو الدائن المصدر بموجب هذه الفقرة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية المنصوص عليها في النظام واللائحة.
وجاء التعديل في المادة 66 في الفقرة الـ3 والمتعلقة بحفظ السجلات الضريبية في المملكة بإضافة بعض الشروط المتعلقة بحفظ السجلات إلكترونياً.