توضح المادة (17) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، عقوبة استعمال حكم أو أمر قضائي أو وكالة انتهت صلاحيتها.
وتنص المادة على أنه يعاقب من استعمل حكماً أو أمراً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان:
-عالماً بذلك.
-قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية.
– ترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.