وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود على لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات الواجب اتخاذها أثناء تنفيذ تلك الأعمال.
وسيتم البدء في تطبيق اللائحة بعد مرور 90 يومًا من تاريخ صدورها، على أن تشكل لجنة فرعية من الدفاع المدني لمراجعتها كل 5 أعوام.
ترتيب الأولويات
وفق المادة الثالثة يتولى الدفاع المدني اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لمباشرة الحوادث التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في زمن السلم والحرب والطوارئ وله صلاحية ترتيب الأولويات حسب نوع الحـادث ودرجة أهميته وخطورته دون الحاجة لأخذ موافقة صاحب الشأن، عدا في الحالات المستثناة نظاماً مع مراعاة أن تكون الأولوية في حماية الإنسان.
وبحسب اللائحة يجب ألا تخل المادة الثالثة بالمهام والمسؤوليات الواردة في نظام الدفاع المدني الصادر عام 1406هـ وما تبعها من قرارات تكميلية أو تحديث المهام للوزارات والأجهزة الحكومية.
وقصرت المادة الرابعة دور الدفاع المدني عند مباشرته أو مشاركته في حـوادث المركبات على أعمال الإطفاء والإنقاذ وإخراج المحتجزين والعالقين، بينما منحته المادة الخامسة أحقية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة لمساندة أعماله وفق ما ورد في النظام وتحديثاته.
البحث عن المفقودين
بحسب المادة السادسة يتولى الدفاع المدني مهمة البحث عن المفقودين وفقا للآتي:
البحث والإنقاذ في حالات الحريق والأمطار والسيول والانهيارات والانجرافات الطينية والرملية والصخرية أو السقوط من المرتفعات والمناطق الجبلية الوعرة أو السقوط في الآبار.
البحث في مواقع محددة ومحصورة بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة.
تتوقف أعمال البحث بعد مضي 21 يومًا من البلاغ بعد بذل كافة الجهود الممكنة مع إمكانية تمديد فترة البحث لمدة مماثلة بعد أخذ موافقة وزير الداخلية.
حـوادث المنشآت الهامة
وشددت المادة السابعة على أنه عند مباشرة وقوع حـادث في المنشآت الهامة التي تقع تحت إشراف الدفاع المدني، والتي تباشرها مراكزه وتطور الحادث نتيجة الإهمال أو لمخالفة وسائل السلامة ولم يكن هناك شبهة جنائية تقوم المديرية – إذا رأت لجنة النظر في مخالفات الدفاع المدني ولوائحه – بإحالة الحادث للنيابة العامة وفقاً للإجراءات المتبعة.
أما إذا اتضح أن هناك شبهة جنائية في وقوع الحـادث يسلم للجهة المختصة لتتولى استكمال الإجراءات المطلوبة.
وطالبت المادة الثامنة فرق الإطفاء والإنقاذ عند مباشرة مهامهم الالتزام بالقواعد والاشتراطات الفنية التي تضمن سلامتهم والمحافظة على حرمة الإنسان والمكان وحصر الضرر الناتج عن الحوادث في أضيق الحدود ما أمكن ذلك.