قالت النيابة العامة انه يُحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنياً ولا يجوز مزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين، أو ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن، أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني، أو انتحال لقب مصنف دون اعتماده مهنياً.
واوضحت النيابة العامة أن عقوبة تشغيل مهندسين غير معتمدين مهنياً ومزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين هي السجن لمدة سنة، او غرامة مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.