أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ نواف بن محمد بن ناصر الشريف.
وانتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص والمتمثل في نشاط (الإدارة).
وجاء ذلك عن طريق إنشاء صندوق استثمار عقاري مقابل اشتراكات نقدية تحول أو تودع في حساب بنكي عائد لمؤسسة يمتلكها المدان (مؤسسة مجموعة محمد الشريف للتطوير والاستثمار العقاري)، وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وعبر الهاتف لغرض التسويق للاشتراك في الصندوق.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه، فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كما تضمن فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.