أعلن مجلس الوزراء في جلسته مؤخرا، الموافقة على دمج “المؤسسة العامة للتقاعد” في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص.
وستحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكل أنواعها، اعتبارا من 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق لـ 01 أغسطس 2021.
وسيعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على النحو الآتي:
– وزير المالية رئيسا.
– محافظ المؤسسة.
– ممثل من القطاعات العسكرية.
– ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– ممثل من وزارة المالية.
– ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
– اثنان من الخبراء في المجالات الآتية:
– خبرة في إدارة الخدمات المالية والمخاطر.
– خبرة في عمليات الدمج وتصميم الهياكل المؤسسية والحوكمة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، ويتم تسمية ممثل القطاعات العسكرية والخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة.
وتضمنت الأحكام أن يعقد المجلس اجتماعا مرة كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
كما يتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات الموكلة إليه بناء على نظام التأمينات الاجتماعية- المهمات والاختصاصات الآتية:
– المهمات والاختصاصات الموكلة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الواردة في نظامي التقاعد المدني والعسكري وتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد والأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات العلاقة.
– الإشراف على تنفيذ عملية الدمج وفقا للبنود السابقة، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات وخطط لتنفيذها.
– مراجعة وإدخال ما يلزم من تعديلات على اللوائح المالية والإدارية بما فيها اللوائح الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومشتملة على تحديد نظامهم الوظيفي ودرجاتهم وفئاتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم ومزاياهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
– إعداد مشروع تنظيم للمؤسسة وفقا للأمر السامي رقم (17715) وتاريخ (01/04/1442 هـ) ورفعه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.