أوضح مستشار قانوني حكم زواج المطلقة التي تنقضي عدتها، وتتزوج بآخر، ويدخل عليها ولا تعلم بمراجعة زوجها الأول لها
ووفقا لما استوضحت عنه المحكمة العليا قرر العلماء أن الرجعة لا تصح مع الكتمان، وهو قول عمر، والحسن بن علي، – رضي الله عنهم-، ومالك، والأوزاعي، والليث، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهم الله – وجاء في الاختيارات: ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال وذكره ابو بكر الشاي”.
وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امراته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة قال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها ، ونظرا لتوفر وسائل الاتصال وأن بإمكان المطلق أن يعلم مطلقته الرجعية بمراجعته لها؛ ولأن الله حين ذكر أحقية الأزواج ورد الزوجة بالرجعة، اشترط أن يكون ذلك بإرادة الإصلاح، قال تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن ذلك إن أرادوا إصلاحا)، والذي يطلق زوجته طلاقا رجعيا ويتركها حتى تنقضي عدتها وتتزوج بغيره لا يظهر منه انه يريد الإصلاح وإنما الإضرارالممنوع شرعا.
كما أن ذلك يخالف ما أمرلله به من المعروف حين إرادة الأزواج إمساك ازواجهم، قال تعالى: (فإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف)، وقال تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، ومن المعروف إعلام الزوجة برجعتها، ولأن الفقهاء اتفقوا على أن المطلقة الرجعية إذا خرجت من العدة ولم تعلم بمراجعة مطلقها لها فلها الحق أن تتزوج، وبعد الاطلاع على نص المادة ( ۲/۳۳) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية،
وبناء على ما سبق فإن الهيئة العامة للمحكمة العامة تقرر بالأغلبية أنه إذا كتم الزوج مراجعته ولم يعلم مطلقته الرجعية أونكاحها بالمراجعة حتى خرجت من العدة، وتزوجت بآخر، ودخل بها، فلا تصح تلك الرجعة، ويبقى عقد الزوجية للزوج الثاني صحيحا.