حسم رئيس اللجنة القضائية لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية حاليا وعضو المجلس الأعلى للقضاء سابقا الشيخ القاضي محمد أمين الجدل حول حدود ضرب الأزواج لزوجاتهم ومتى تستوجب العقوبة.
وقال الشيخ القاضي محمد أمين إن الضرب إذا أدى إلى ضرر جسدي فهذا يدخل في خانة الضرر المفضي إلى جروح ومفضي إلى آثار على الوجه أو آثار على الجسد وهو معاقب عليه شرعا وتتولى المحكمة الجزائية إيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني حال ثبوت الإدانة، بحسب عكاظ .
وتابع أن هناك الضرر المعنوي الذي يحق للزوجة، كأن يضرب الزوج زوجته أمام أولادها أو أمام ناسها وأهلها وربعها وحجم الضرر تقدره المحكمة، مشيرا إلى أنه ليس كل موقف لزوج من دفع زوجته عليها أن تذهب إلى المحاكم وترفع دعوى، مؤكدا أن هذه أمور بسيطة ومعيب إشغال القضاء بها.
وأضاف” هناك آراء جدلية تناولتها منصات التواصل الاجتماعي أخيراً، حول حكم صدر عن محكمة تضمن رد دعوى زوجة رفعت دعوى ضد زوجها اتهمته بالاعتداء عليها ودفعها، وأقر الزوج بأنه (دفع) زوجته فقط، ما دعا المحكمة لرد الدعوى معتبرة أن ما قام به الزوج يدخل في مشمول ولايته، وأن الضرب لم يكن مبرحا ولم يترتب عليه أي أثر أو إصابات تلحق بالزوجة الشاكية، وأكد الحكم أن الإيذاء المذكور في المادة الأولى في نظام الحماية من الإيذاء، لا ينطبق على وصف الفعل الذي قام به الزوج، وذلك لعدم تجاوزه حدود ما له من ولاية وسلطة”.