قرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الموافقة على جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة.
ويحق للمخالف الاعتراض على المخالفة أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، حيث نص القرار على تشكيل لجنة أو أكثر من 3 أعضاء على الأقل، يكون بينهم مستشار نظامي، للنظر في الاعتراضات.
ويأتي ذلك على أن تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما أُلزمت اللجنة المشكَلة بالبت في الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، فإن مضت المدة دون البتّ فيها، عُدّ هذا بمثابة صدور قرار برفضه، وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ووجه القرار بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإصدار آلية لسحب المركبات المخالفة، على أن يتولى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إصدار آلية للاعتراض على المخالفات، وتحديد المقابل المالي لسحب المركبات المخالفة وحجزها، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما صنفت المخالفات إلى 4 فئات، تتراوح قيمة غراماتها بين 100 و900 ريال.