كشفت مصادر اليوم السبت أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري والتي تم نشرها أمس في الجريدة الرسمية أم القرى .
وأكدت أن اللائحة الجديدة لنظام مكافحة التستر أنه يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات أن يكون سعودي الجنسية وحسن السير والسلوك ولديه خبرة عملية .
كما يشترط على موظف الضبط الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات والإلتزام بأحكام النظام ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة ، بجانب عدم وجود تعارض للمصالح في الصفة الوظيفية والإلتزام بالميثاق الأخلاقي .
كما يجب تحرير محضر عند ضبط الجريمة مع بيان الأسماء وارقام الهويات وأوصاف المنشأة .
وأشارت أنه يجب على وزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة رفع المنع من السفر للمشتبه به إذا لم يترجح لديها الأمر خلال 30 يوم .