روافد ـ متابعات
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة، وذلك في مشروع طرحته للاستطلاع؛ بهدف تنظيم عمل اللجان والمهمات الموكلة إلى أعضائها، وتشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن.
ووفقاً للمشروع، تتولى لجان النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على 20.000.000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص أو التصريح.
وتفرض اللجان غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
وللجان مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صدور قرار العقوبة السابقة نهائياً، وتضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
وبحسب المشروع، للجنة الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، ونصت القواعد لعمل اللجنة على أنه لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة الواحدة أو رئيس الجهة المختصة من تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، وتكون مدة العضوية باللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز أن يكون رئيس الجهة المختصة رئيساً أو عضواً في اللجنة، على أن يكون مقر اللجنة في الجهة المختصة أو المقر الذي يحدده لها الوزير، على أن يكون المقر مناسباً ومهيأً لقيام اللجنة بمهماتها.
وشددت القواعد على أنه لا يجوز لعضو اللجنة، أن يفشي أو يفصح عن أية وثائق أو معلومات أو مداولات يطلّع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها، ولا يجوز للجان التي تتولى إيقاع العقوبات النظر في طلبات الاعتراضات والتظلمات التي يقدمها ذوو الشأن والمنشآت التجارية، كما لا يجوز لعضو لجنة النظر الجمع بين عضوية لجنتين في وقت واحد.
وتتضمن مهمات وصلاحيات رئيس اللجنة رفع قرارات اللجنة بالغرامات التي تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بإلغاء التصريح أو الترخيص، إلى الوزير أو رئيس الجهة المختصة -بحسب الأحوال- لاعتمادها.
اعتراضات وتظلمات
حدد المشروع ضوابط عمل اللجان، إذ تنظر اللجان فيما يرفع إليها -وفقاً لاختصاصها- من مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات، والنظر والفصل في اعتراضات وتظلمات ذوي الشأن وإصدار القرارات بشأنها.
وعلى اللجنة عند النظر في محاضر الضبط والتحقيق أو الاعتراضات في المخالفات المحالة إليها مراعاة دراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعاً لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً للنظام واللوائح، وألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة السقوف المنصوص عليها في النظام.
وعلى اللجنة الرجوع لسجلات اللجان والجهة المختصة لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له ارتكاب أي مخالفة تندرج تحت نفس بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاما.
الإفصاح عن تعارض المصالح
وفقاً للمشروع، لا يجوز لعضو اللجنة أن ينظر مخالفة، أو يصدر أي قرار فيها إذا كان بينه وبين المخالف صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف، وعلى العضو في هذه الحالة الإفصاح للجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها، ويجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر هذه المخالفة.
وشددت القواعد على الجهة المختصة إحالة المخالفات التي تزيد غرامتها على 100.000 ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات في اللوائح، إلى رئيس اللجنة عبر أمانة اللجان، وفق الآلية الإدارية المعتمدة من الجهة المختصة.
وتعتمد اللجان قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، كما يعتمد الوزير أو رئيس الجهة المختصة إذا تجاوزت الغرامة خمسة ملايين ريال، وإذا تضمنت قرارات اللجان إلغاء الترخيص أو التصريح.