عبدالعزيز المقنط _الرياض :
بعد الموافقة عليها من وزير العدل، على أن يُلغى كل ما يتعارض معها من أحكام ويبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.
ووفق المادة الرابعة من اللائحة يجب عند توثيق عقد النكاح التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة فيما يُشترط له الإذن بموجب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وإذا حكمت المحكمة المختصة بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، فللمحكمة بناء على طلب ذوي الشان أن توثق عقد النكاح، أو تأذن بتوثيقه لدى كاتب العدل أو المأذون.
وبحسب المادة الخامسة لا توثق الرجعة بعد مضي 90 يوما من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة، بينما أقرت المادة السادسة بأن يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجتمعين، ولمنشئ الوصية طلب تعديل وصيته أو الرجوع عنها أو عن بعضها.
وشددت المادة السابعة على الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس أو الأبكم الذي لا يحسن الكتابة.
وجاء في المادة الثامنة من النظام أنه لا يخل تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو الموثق بما يلي:
*توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية في الحالات التي لم ينص فيها نظاماً على اشتراط إذن المحكمة المختصة.
*توثيق التصرف المبني على إذن المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من النظام والأنظمة ذات الصلة.