أوضحت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، أن هناك حالات، تعطي الحق للشركة بالرجوع على المؤمن له.
وتضمنت الحالات : إذا ثبت الإدلاء ببيانات غير صحيحة، أو إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين، أو وقع احادث عمدًا، أو كانت المركبة تسير عكس الاتجاه.
وشملت عدم إبلاغ الشركة خلال 20 يومًا بأي تغير جوهري صرح به المؤمن له في نموذج طلب التأمين، وكذلك حال ثبوت القيادة تحت تأثير المخدرات، أو قيادة أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا هجريًا، ما لم يكن هو المؤمن له.
كما تضمنت أنه يحق للشركة الرجوع على المؤمن له، إذا ثبتت قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة أو كانت منتهية وقت الحادث، أو تحميل المركبة عددًا من الركاب يتجاوز السعة المحددة لها، وثبت حصول الحادث بسبب هذا التجاوز، أو إذا كانت المركبة مسروقة، أو مأخوذة غصبًا، ولم يتم إبلاغ الجهات المختصة.
وألزمت شركة التأمين بإخطار المؤمن له خلال 20 يومًا من تقديم المطالبة التي تنطبق عليها إحدى حالات الرجوع، كما على الشركة ممارسة حق الرجوع خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية المطالبة.