أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2117/ل.س/2021م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/06/06هـ الموافق 2021/01/19م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد أحد المخالفين.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المخالف بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2014/10/14م وحتى تاريخ 2014/10/19م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية على المخالف مقدارها (30,000) ثلاثون ألف ريال، ومنعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ مقداره (1,087,236.56) مليون وسبعة وثمانون ألفاً ومائتان وستة وثلاثون ريالاً وستة وخمسون هللة فقط إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان.