حظرت النيابة العامة حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، أو المناسبات ، مؤكدة أن إطلاق النار في هذه الحالات يعد من الأفعال الجرمية الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية المشددة .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” إن إطلاق النار في الأماكن العامة أو الأفراح أو المناسبات جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ ” .
وفي وقت سابق ، أوضحت النيابة أن كل من ثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا وبغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال وفق المادة 40 من نظام حيازة الأسلحة والذخائر .