أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تحرير محضر بفقدان لوحات المركبة لا يعفي من توقيع مخالفة في حالة قيادتها من دون لوحات.
وأضافت إدارة المرور، أنه لا يجوز قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة فإذا سجلت مخالفة بحق قائدها، فستكون المخالفة في هذه الحالة صحيحة.
وتنص المادة الرابعة من نظام المرور على أن كل مركبة – فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة – أن تحمل لوحتين مقروءتين توضحان رقم تسجيلهما تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما، كما لا يتم تسيير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها والصادرة من الإدارة العامة للمرور.