وافق وزير المالية محمد الجدعان على تعديل الفقرة “أ”من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
وحدد التعديل الحالات التي تستثنى من تطبيق الضريبة كلياً أو جزئياً، ومنها التصرف في العقارات في حالة قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الواقف وابتداء، ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.
وتضمنت الحالات، وفقا ل “تقارير صحفية” التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة والتصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني في رأس مال صندوق استثمار عقاري.
كما شملت الاستثناءات التصرف في العقار كهبة موئقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاما بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي، وكذلك التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
وأوضحت الجريدة نص التعديل على الرابط التالي : أضغط هنا