كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الإجراءات المطلوبة في حالة عدم الرد على المخالفات المسجلة بنظام ” ساهر “.
وأضافت إدارة المرور، أن المعترض في هذه الحالة يمكنه القيام بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.
وكان نظام المرور نص في مادته الـ ” 75 “، على أنه للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.