عبدالله الحكمي – الرياض
حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.
وبينت الأمانة، وفقًا لـ”عكاظ”، أن المواقع تتضمن: حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي وأراضي المنتزهات البرية وأراضي المراعي والغابات.. ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها وحرم الحدود ومحميات الحياة الفطرية.. ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، ومواقع الخامات المعدنية والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والأراضي الساحلية.. والمحميات الوطنية وقمم الجبال والمواقع الأثرية ومسارات ومحطات الكهرباء والمرافق والخدمات العامة.