أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى.
وأوضحت الهيئة، أن ذلك يكون بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
ويعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريالا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.