وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش
وتضمنت موافقة المجلس على إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 96 ) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي :” يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.