أوضح مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أن استخدام اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” المستجد، جائز شرعًا.
وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن ولاة الأمر في دولهم، وعن السلطات المسؤولة عن الصحة العامة في مجتمعاتهم؛ حفاظاً على مقصد حفظ النفس، الذي يُعدّ من المقاصد الضروريَّة في الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى جواز الصرف عليها من أموال الزكاة، باعتبار أن ذلك يدخل في مصرف “وفي سبيل الله”، مؤكدا أن الصرف على اللقاحات يتم بجزء من أموال الزكاة، مع مراعاة بقية المصارف حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة.