أوضحت النيابة العامة، أنه يحظر تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية بقصد الخداع، ويُعد الجهاز أو المستلزم مغشوشاً إذا تغير محتواه بما يؤثر سلباً في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة.
وشددت النيابة العامة:” يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها”، مشيرة:” كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، أو باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك، أو أدخل إلى المملكة جهازا أو مستلزمة طبية غير مسجل، أو مغشوشة، أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أي من ذلك، أو أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش”.
ولفتت إلى أن العقوبة تصل إلى السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين، وإغلاق المنشأة مؤقتة لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوما، وتعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية – محل المخالفة المدة تصل إليه عام”، متابعة:” يتم إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة، ومنع المخالفه من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوما وإلغاء الترخيص”.