وافق مجلس الوزراء، على نظام الفحص الفني الدوري للسيارات وفق الضوابط الجديدة.
وتضمنت ضوابط الفحص الفني الدوري للسيارات الآتي:
1- السماح لوكلاء السيارات بالفحص الفني الدوري للمركباات المصانة لديهم مع حرية تسعير الخدمة.
2- السماح لمراكز الصيانة الأخرى والمعتمدة وفق الضوابط المرفقة مع القرار، بعمل الفحص الدوري الفني مع حرية تسعير الخدمة.
3- رفع المقابل المالي لخدمة فحص المركبات الى ١٤٥ ريال مراكز الفحص الحالية.
4- يلزم الفحص الفني الدوري كل مركبة تجاوزت (السنة الميلادية أو، ٤٠،٠٠٠ ألف كيلو متر) أيهما أسبق.
5- غرامة مالية تصل الى 50 ألف ريال في حال التلاعب بنتائج الفحص الدوري، تتضاعف في حال التكرار مع إغلاق المنشأة لمدة لاتتجاوز الشهر للمرة الثانية وشطب المنشأة في االمرة الثالثة.