عبدالله الحكمي – الدمام
أكدت النيابة العامة أن الحوادث المرورية المرتكبة في حال التعدّي والتفريط، تعد من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة، وتشدّد العقوبات إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها.
النيابة العامة قالت : كل من ارتكب حادثًا مروريًّا، متعدّيًا أو مفرطًا، ونتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما، يعاقب، وفق نظام المرور، بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وبغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، بهما معا أو بإحدى هاتين العقوبتين.