أعادت النيابة العامة التذكير بأنه يحظر تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له، مؤكدة أن هذه الجرائم تعد موجبة للتوقيف، ومخلّة بالشرف والأمانة.
وقالت النيابة العامة إن “كل من سهل دخول المتسلل إلى المملكة أو نقله داخلها أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط”.
وأضافت أنه “حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال”، إضافة إلى نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.